للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى إمام المسلمين في الخمر والخنازير؟

فقال: ما يعجبني أن أحكم بينهم في الخمر والخنازير والدم ونحو هذا.

وسمعت أبا عبد اللَّه قيل له: فإن اختصموا في أثمانها؟

قال: حكم بينهم.

"مسائل أبي داود" (١٣٥٩)

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام وموسى بن حمدون وعبيد اللَّه ابن حنبل وعلي بن الحسن بن سليمان كلهم حدثوني عن حنبل -وزاد بعضهم عن بعض- قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: إذا تحاكم اليهود والنصارى إلينا أقمنا عليهم الحدود وعلى ما يجب، فإن لم يحتكموا فليس للحاكم أن يتبع شيئًا من أمورهم ولا يدعون إلى حكمنا حتى يحكم عليهم. قال اللَّه تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: ٤٢].

فإن لم يحكم فلا بأس، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد حكم لما احتكموا إليه، ولو أعرض عنهم لكان له ذلك، إلَّا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أراد أن يقيم عليهم الحد؛ لئلا يلبسوا على المسلمين، وأراد إحياء الرجم؛ لأنهم قالوا: إن أمركم بالجلد فخذوا عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوا، فخالفهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرجم (١) فصار سُنة ورجم الخلفاء بعده: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان اللَّه عليهم (٢).


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٥، والبخاري (١٣٢٩)، ومسلم (١٦٩٩) من حديث ابن عمر.
(٢) رواه أحمد ١/ ٢٩، والبخاري (٦٨٣٠)، ومسلم (١٦٩١) من حديث عمر -رضي اللَّه عنه- مطولًا، وفيه: ورجم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورجمنا بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>