للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقضي الصلواتِ الفائتة فتحضر صلاةٌ مكتوبةٌ، وبسمعُ الإقامةَ؟

قال: لا يصلي حتَّى يخافَ الفوتَ.

قُلْتُ: إنه يعلم ألا يَفرغ منها حتَّى يفوتَ وقتُ هذِه الصلاة؟

قال: لا يصلي حتَّى يخافَ الفوتَ.

قال إسحاق: بل يُصليها معهم في الجماعةِ؛ لأنَّ جميعَ ما بَقي عليه لا يستطيع قضاءها في هذا الوقتِ.

"مسائل الكوسج" (٢٧٨)

قال صالح: وسألته عن رجل نسي صلاة الظهر، فذكرها في آخر وقت العصر؟

قال: إذا خاف فوت العصر: صلى العصر ثم صلى الظهر. وإذا ذكر الظهر وقد فرغ من العصر: صلى الظهر ولم يعد العصر. فإن ذكرها وهو في الصلاة: أعاد الظهر والعصر. وإن كان وحده: انصرف وأعاد.

"مسائل صالح" (١٣١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ يقولُ فيمن عليه صلواتٌ فائتةٌ؟

قال: يصلِّي.

قيل: فأدركته الظهرُ ولم يفرغْ من الصلوات؟

قال: يصلِّي مع الإِمام الظهر وبحسبُها من الفوائت ويصلِّي الظهرَ في آخر الوقت لا يصلِّيها وعليه صلاةٌ فائتةٌ إلا حتى يخشى فوتها ويكون في آخر وقتها.

"مسائل أبي داود" (٣٤٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>