للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: الشهادة للنصراني الذي جاء بشهداء من المسلمين.

قال إسحاق: كما قال سفيان.

"مسائل الكوسج" (٢٩٢٦).

قال صالح: قال أبي: لا تجوز شهادة أهل الذمة إلا في موضع في السفر الذي قال اللَّه: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} [المائدة: ١٠٦]، فأجازها الأشعري (١). وروي عن ابن عباس أنه قال: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦]: من أهل الكتاب (٢)، وهذا موضع ضرورة، لأنه في سفر ولا يجد من يشهد من المسلمين، وإنما جازت من هذا المعني، وإنما قال اللَّه: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢] وقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] فليسوا بعدول وليسوا برضا، وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل لحاكم من حكام المسلمين أن يجيز شهادة أهل الكتاب في شيء، وقد روى بعض الناس عن الزهري أنه قال: لا تجوز شهادة بعضهم على بعض؛ لقول اللَّه عز وجل: {فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} (٣) [المائدة: ١٤].

"مسائل صالح" (٦٢٥).


(١) رواه أبو داود (٣٦٠٥) من طريق الشعبي.
قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٤١٢: رجاله ثقات عن الشعبي.
(٢) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٤/ ١٢٢٩ (٦٩٣٤) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" ١٠/ ١٥١ (١٤٩). وعزاه السيوطي في "الدر" ٢/ ٦٠٤ لأبي الشيخ وابن مردويه.
(٣) ذكر الخلال في "أحكام أهل الملل" ١/ ٢١٢ (٣٧٨) رواية صالح هذِه من عند قول الحسن، عن صالح وأبي الحارث مع زيادة لأبي الحارث. قلت: فما تقول في شهادة بعضهم لبعض؟ قال: لا تجوز شهادتهم في شيء إلا في الوصية في السفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>