ولدت عندنا. فاذهبا بها إلى أمها، فأرسلاها، فإن هي أستقرت واستمرت ودرت فهي سنورك، وإن هي أقشعرت وفرت وقدت فليس بسنورك.
"مسائل صالح"(١٢٢).
قال صالح: الرجلان يدعيان الشيء، وهو في أيديهما جميعًا؟
قال: إذا كان الشيء في أيديهما، فادعياه جميعًا فهو بينهما نصفين. فإن ادعى أحدهما الكل، وادعى الآخر النصف فهو بينهما نصفين، لكينونة الشيء في أيديهما، ومن الناس من يقول: للذي ادعى الكل ثلاثة أرباع، وللذي ادعى النصف الربع. وإذا لم تكن السلعة في أيديهما، فادعياها، وأقاما البينة جميعًا أقرع بينهما على اليمين، فأيهما أصابته القرعة حلف وكانت السلعة له.
"مسائل صالح"(٦٨٠).
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل إذا اختلف الزوج والمرأة في متاع البيت؟ فقال: ما كان من ثياب النساء فهو للمرأة، وما كان من ثياب الرجل فهو للرجل، وما بقي تحالفا عليه.
قال أبو داود: أشك في (تحالفا) كيف قاله أحمد؟ وإلا فهو بينهما نصفان.
قيل له: فإن كان زوجها مملوكًا؟ قال: الحر والمملوك فيه سواء.
"مسائل أبي داود"(١١٩٦).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ في يديه دار فأقام رجل البينة أنها داره، وأقام الذي في يديه الدار أنها داره ورثها؟
قال أحمد: البينة لينة المدعي ليس لصاحب الدار بينة.