للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إذا غير بقلبه فأرجو.

"الأمر بالمعروف" للخلال (١٦)

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون، ثنا مُثنى قال: سلمت على أحمد، ووضعت عنده قرطاسًا وقلت: انظر فيها واكتب لي جوابها، وفيها ما تقول إن رأى الرجل الطنبور تباع في سوق من أسواق المسلمين مكشوفة، فأيهما أحب إليك: ذهابه إلى السلطان فيها، أو يأمر بكسرها، أو يكون منه فيها بعض التغيير، أو جلوسه عن الذهاب إلى السلطان وهو يأمر بلسانه وينكر بقلبه؟

فكتب: يغير ذلك إذا لم يخف، فإن خاف أنكر بقلبه، وأرجو أن يسلم على إنكاره.

"الأمر بالمعروف" للخلال (١٨)

قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد، حَدَّثَنَا جعفر بن محمد النَّسائي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: يجب الأمر والنهي على الإنسان؟

قال يا أبا محمد، في هذا الزمان أظنه شديدًا، مع أن في حديث أبي سعيد تسهيلًا.

قلت له: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده" (١)؟

قال: نعم. قال: "بقلبه، وذلك أضعف الإيمان".

قلت: هذا أشدها عليَّ.

قال: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده".

وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أمرتكم من الأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٢). فسكت.


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ١٠، ومسلم (٤٩).
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤٧، والبخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>