وقال: الحديث الذي روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر"(١). قال أبو يعقوب: لعل هذا يوم مخصص من السنة.
وقال: سمعت إسحاق مرة أخرى يقول: أكره الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء والسبت. قيل: أفتكره الإطلاء يوم الأربعاء والسبت؟ قال: شديدًا. ورخص الحجامة يوم الثلاثاء، إذا كان يوم سبع عشرة من الشهر، أو تسع عشرة، أو إحدى وعشرين.
وقال: قلتُ لإسحاق مرة أخرى: أتكره الحجامة يوم الجمعة؟ قال: لا أكرهه. قال: وقال ابن المبارك: أكرهه للضعف.
وذكر إسحاق، عن ابن عون، عن ابن سيرين أنه كان يحتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين لا يبالي أي يوم كان.
قلت: من ذكره عن ابن عون؟ قال: أخبرنا يحيى بن حفص، عن ابن عون.
"مسائل حرب" ص ٢٩٣ - ٢٩٤
قال عبد اللَّه: وجدت في كتاب أبي بخطِّ يده قال: ذكر لسفيان حديث عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن عبيد بن عمير فقال: أخبرنيه البصري -يعني: حماد بن زيد- يعني: قال: يحتجم ما لم يحلق شعره.
"العلل" رواية عبد اللَّه (٦٠٣٠)
(١) رواه ابن سعد في "الطبقات" ١/ ٤٤٨، والطبراني ٢٠/ ٢١٥ (٤٩٩)، وابن عدي في "الكامل" ٤/ ٣٠٩ ترجمة سلام بن سليم. والبيهقي ٩/ ٣٤٠، وابن الجوزي في "الموضوعات" ٣/ ٥٠٧ (١٧٣٢) من حديث معقل بن يسار، قال: ابن الجوزي هذا حديث ليس فيه شيء صحيح. وقال الألباني في "الضعيفة" (٥٥٧٥): موضوع.