للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ذاك مرسل.

قال: وإن كان، ثم قال: أليس فيه حديث أخت حذيفة (١)؟ !

قلت: ذاك على الكراهية.

قال: إنما كره أن تظهره في ذلك الحديث.

قال: ما أنكره امرأة تحلى بذهب تظهره.

قلت: وكيف يمكنها ألا تظهره؟

قال: تظهره لبعلها، يكون خاتم ذهب، تغطي يدها إلا عند بعلها.

وقال أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه وقيل له: ما تقول في الذهب للنساء؟

قال: ما لم تظهره المرأة فإني أرجو ألا يكون به بأس.

قلت له: وكيف تخفيه؟

قال: لتغطه، لا تظهره إلا عند بعلها.

وقال: أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الحرير والذهب.

فقال: تلبسه المرأة في بيتها، ولا تُظهره لغير زوجها، فإني أكره له ذلك، إلا أن تكون في بيتها مع أهلها.

"أحكام النساء" (٨٦ - ٨٨)


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٩٨، وأبو داود (٤٢٣٧)، والنسائي ٨/ ١٥٦ - ١٥٧ عن ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت حذيفة قال: خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "يا معشر النساء أما لكنَّ في الفضة ما تحلين؟ أما إنه ما منكن من امرأة تلبس ذهبًا تظهره إلا عذبت يوم القيامة".
وضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب" (٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>