قال: كل شيء استعمل مثل حلقة المرآة، فإن المرآة ترفع بالحلقة، وأنا أكره هذا لأنه يستعملها، ورأس المكحلة أيضًا يستعملها، فأنا أكرهها.
وقال: أخبرني محمد بن الحسين: أن محمد بن داود حدثهم قال: سئل أبو عبد اللَّه عن حلقة المرآة. .، فذكر مثل مسألة الأثرم.
قال الفضل بن زياد: سمعت أحمد سئل عن الحلقة تكون على المرآة من فضة؟
قال: هذا يستعمل؛ لأنه تحمل به المرآة لا يعجبني.
وسمعت أحمد، وسئل عن الميل والمكحلة قال: هذِه من الآنية، لا تجوز.
وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد بن عبد الحميد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسأله عن: المجمرة، أو الملعقة، أو المدهنة تجعل من الرصاص؟
قال: لا بأس به.
قلت: أليس يشبه الفضة، أو من رآه يظن أنه فضة؟
قال: لا بأس به. أليس قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأم سلمة:"اجعلي قلادة فضة والطخيه بزعفران، حتى يكون كأنه ذهب"(١)؟
قال: فهذا يشبه الذهب، وإنما نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الذهب.
قال: حتى يشبه الذهب، فهذا لا بأس به.
قال أبو بكر المروذي: رأى أبو عبد اللَّه صينية فيها جوز مرصص،
(١) لم أقف عليه بلفظه وروى معناه عن أم سلمة الإمام أحمد ٦/ ٣١٠، ٣١٥، وعن عائشة ٦/ ٣٣، وعن أسماء بنت يزيد ٩/ ٤٥٦.