قال: وجاؤوا إلى أبي عبد اللَّه بمرآة وعليها علاقة فضة، فنزع أبو عبد اللَّه العلاقة فرمى بها، واستعمل المرآة.
"الترجل" (١)
قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد، حدثنا بكر بن محمد بن الحكم، عن أبيه أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: وسأل عن هذِه الدابة التي يكون فيها المسك؟
فقالوا: إن لها أنيابًا.
قال: إن كان لها أنياب فهي سبع لا يؤكل ولا تدبغ جلودها؛ لأنَّ السبع لا يكون له ذكاة.
قال: والمسك لولا أن فيه أثرًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لكان لا ينتفع به، إذ كان من هذِه الدابة.
قال: كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.
وقال: أخبرنا المروذي: سُئِلَ أبو عبد اللَّه عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ضربت بيدى فإذا مسك أذفر" (١).
قال: الذي لا خلط له.
"الترجل" (١٠ - ١١)
قال الخلال: أخبرني محمد بن محمد بن مطر، حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الطيب: يتطيب الرجل بالمسك؟
قال: لا بأس.
وقال: وأخبرني أبو النضر إسماعيل بن عبد اللَّه بن ميمون العجلي أن
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ١٠٣، والبخاري (٧٥١٧) من حديث أنس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute