للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنكبين علامة لمنتهى اليدين ولا يراد بذلك أن يلزق يديه بأذنيه أو منكبيه.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ٨٩ - ٩٠

قال حرب: رأيت أبا عبد اللَّه ابن حنبل يرفع يديه في الصلاة إذا افتتح الصلاة واذا ركع، وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده، وربما رأيته يرفع يديه إلى فروع أذنيه وربما رفعهما إلى منكبيه وربما رفعهما إلى صدره، رأيت الأمر عنده واسعًا.

قال حرب: قلت لإسحاق: فإن ترك الرفع متعمدًا؟

قال: في الركوع هو جائز الصلاة، ترك سنة.

قلت: هو ناقص الصلاة؟ قال: يجوز أن أقول كان سفيان الثوري ناقص الصلاة؟ (١).

قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال أخبرنا الربيع بن صبيح، قال: رأيت الحسن، وابن سيرين، وعطاء، وطاووسًا، ومجاهدًا، ونافعًا، وقتادة، وابن أبي نجيح، والحسن بن مسلم: إذا دخلوا في الصلاة كبروا ورفعوا أيديهم، وإذا كبروا للركوع رفعوا أيديهم. غير أن أهل الحجاز كانوا يرفعون أيديهم إذا قاموا من الركعتين من الفريضة وكانوا يقعون على أعقابهم.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ٩٥ - ٩٦

قال حرب: سمعت أحمد يقول: أنا أصلي خلف من لا يرفع يديه في الصلاة. قال: والرفع أحب إليّ وأصح.

قال: ويروى أن من رفع فله بكل إشارة كذا وكذا حسنة.

قال حرب: حدثنا أحمد، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد اللَّه بن هبيرة، قال: أخبرني أبو المصعب المعافري، عن عقبة ابن عامر الجهني، قال: لك بكل إشارة تشيرها في الصلاة عشر حسنات بكل إصبع حسنة.

"جزاء من مسائل حرب" ص ٩٧


(١) هكذا في الأصل، ونقلها ابن رجب في "فتح الباري" بلفظ: لا أقول سفيان الثوري ناقص الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>