للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ما أدري، وقال: إن كانت المرأة في غير الصلاة فإنه لا بأس، قد كانت عائشة بين يدي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٦

وقال حرب: قال إسحاق: السراج لا بأس به والكانون أكرهه.

وقال الميموني: سألت أحمد عن السراج والقنديل يكون في قبلة المسجد؟

قال: أكرهه وأكره كل شيء، حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئًا حتى المصحف. وكان ابن عمر يكره أن يكون بينه وبين القبلة شيء (٢).

وقال الميموني: قال أحمد: لا تصلي إلى صورةٍ منصوبةٍ في وجهك.

قال البرزاطي: قال أحمد: إذا كان التنور في قبلته لا يصلي إليه كان ابن سيرين يكره أن يصلي إلى التنور (٣).

"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٢٩، ٢٣٠

قال صالح: قال أحمد: هذا منهيٌّ عنه، أي: أن يستقبل الرجل الرجل في الصلاة.

قال حرب: قال أحمد: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه (٤). وقال: الفريضة أشد، وكأنه ذهب إلى أنه يعيد.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ١٠٩


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٧، والبخاري (٣٨٤)، ومسلم (٥١٢).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٩٨ (٤٥٧٨).
(٣) روى ابن أبي شيبة ٢/ ١٥٦ (٧٥٨٤) عن بكر بن قيس عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى القبور، وقال: بيت نار.
(٤) لم نقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>