للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد بن هشام: وسئل عن حديث أبي الدرداء أنه صلى عشاء الآخرة، وهو يرى أنه المغرب (١)، كأنه ذهب إليه، وكأنه يهابه.

"تهذيب الأجوبة" ص ٨٩٥

ونقل أبو الحارث، وأبو طالب، وحنبل، ويوسف بن موسى، والمروذي، ومهنا في إمامة المتنفل للمفترض، ومن يصلي صلاة لمن يصلي صلاة أخرى مشابهة لها في الهيئة: لا يجوز ذلك.

ونقل الشالنجي، والميموني: يجوز.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٧١.

قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا بأس أن يؤم الرجل القوم في صلاة قد صلاها، وإذا صلى خلف إمام ينوي الظهر، وهو ينوي العصر جاز.

"الانتصار" ٢/ ٤٤١

قال المروذي: قال أحمد: لا يعجبنا أن يصلي مع قوم التراويح ويأتم بها للعتمة.

"المغني" ٣/ ٦٩


(١) رواه عبد الرزاق ٢/ ٧ (٢٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>