للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: إذا لم يكبر الرجل في الصلاة؟

قال: يعيد الصلاة.

قال: وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (١).

"مسائل ابن هانئ" (٢٣٣)

ونص أحمد في رواية إبراهيم بن الحارث على أنه: إذا لم يدرك التكبيرة مع الإمام لم يدرك التكبيرة الأولى.

"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٦٠

قال حنبل: سألت أبا عبد اللَّه عن قول: إذا سها المأموم عن تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع رأيت ذلك مجزئًا عنه؟

فقال أبو عبد اللَّه: يجزئه إن كان ساهيًا؛ لأن صلاة الإمام له صلاة.

ونقل إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد فيمن ترك تكبيرة الافتتاح في الصلاة، قال: إن تركها عمدًا لم تجزئه صلاته.

"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٣١٥


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ١٢٣، ١٢٩، وأبو داود (٦١، ٦١٨)، والترمذي (٣). من حديث علي بن أبي طالب. قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وقال النووي في "المجموع" ٣/ ٢٨٩: رواهما أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح وقال ابن حجر في "الفتح" ٢/ ٢٦٧: أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح. وقال الألباني في "الإرواء" (٣٠١): صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>