للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسئل عن حديث مجاهد: ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا حين يفتتح الصلاة (١)؟

قال: هذا خطأ. نافع، وسالم، أعرف بحديث ابن عمر، وإن كان مجاهد أقدم، فنافع أعلم منه.

وسئل عن حديث ابن عمر في الرفع؟

قال: رواه أبو بكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد، عن ابن عمر: وهو باطل. وقد روي عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خلاف ذلك. وقد روي عنه مرسلًا خلاف ذلك؛ حديث الوليد: أنه كان إذا رأى رجلًا لم يرفع يديه حصبه.

"مسائل ابن هانئ" (٢٣٧)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وذكر الرفع، فقال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يرفع يديه في الصلاة.

وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات (٢). وكان ابن عمر إذا رأى رجلًا لا يرفع يديه حصبه. وقال ابن سيرين: الرفع من تمام الصلاة (٣).

قال أبو عبد اللَّه: من رفع فهو أتم صلاة ممن لا يرفع، ومن ترك الرفع فقد رغب عن سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد بن مسلم، عن زيد بن واقد، عن نافع،


(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢١٤ (٢٤٥٢) من طريق أبي بكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد به قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" ٢/ ٧٤: وهذا سند صحيح.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) رواه البخاري في "رفع اليدين في الصلاة" ص ٩٧ (٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>