للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن نسي أن يقرأ في الأوليين -يعني: وهو وحده- أيجزئهُ أن يقرأ في الآخرتين؟

قال: لابدَّ من أنْ يأتي في كلِّ ركعةٍ بفاتحة الكتاب، واحتجَّ بحديث وهب بن كيسان عن جابر (١).

"مسائل أبي داود" (٢٢٨)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب.

"مسائل ابن هانئ" (٢٤٥)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يصلي الظهر، فيقرأ في الركعتين الأوليين الحمد وسورة، ولا يقرأ في الآخرتين شيئًا؟

قال: يعيد الصلاة.

وسألته عن الرجل يقرأ في الصلاة في الآخرتين بالحمد؟

فقال: نعم يقرأ بالحمد.

فقلت: إن قومًا يقولون: يُسبح؟

فقال: لا يسبح.

"مسائل ابن هانئ" (٢٤٨)

قال ابن هانئ: قلت له: فإن صلّى ثلاث ركعات يقرأ فيهن، إلاّ آخر ركعة، فإنه لم يقرأ؟

قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة إلا بقراءة.

قلت: فإلى أي شيء ذهبت فيه؟


(١) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>