قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن نسي أن يقرأ في الأوليين -يعني: وهو وحده- أيجزئهُ أن يقرأ في الآخرتين؟
قال: لابدَّ من أنْ يأتي في كلِّ ركعةٍ بفاتحة الكتاب، واحتجَّ بحديث وهب بن كيسان عن جابر (١).
"مسائل أبي داود" (٢٢٨)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب.
"مسائل ابن هانئ" (٢٤٥)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يصلي الظهر، فيقرأ في الركعتين الأوليين الحمد وسورة، ولا يقرأ في الآخرتين شيئًا؟
قال: يعيد الصلاة.
وسألته عن الرجل يقرأ في الصلاة في الآخرتين بالحمد؟
فقال: نعم يقرأ بالحمد.
فقلت: إن قومًا يقولون: يُسبح؟
فقال: لا يسبح.
"مسائل ابن هانئ" (٢٤٨)
قال ابن هانئ: قلت له: فإن صلّى ثلاث ركعات يقرأ فيهن، إلاّ آخر ركعة، فإنه لم يقرأ؟
قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة إلا بقراءة.
قلت: فإلى أي شيء ذهبت فيه؟
(١) تقدم تخريجه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute