وقال: يروى عن جابر بن عبد اللَّه قال: في كل ركعة قراءة، قال أبي: لا يجزيه حتى يقرأ في كل ركعة.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٧٩)
قال خطاب بن بشر: وقال له أبو عثمان الشافعي: تذهب إلى الحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"؟
فقال: قد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة".
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦١٨ - ٦١٩
نقل عنه جعفر بن محمد في إمام صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب: يعيد الصلاة.
"العدة فى أصول الفقه" ٥/ ١٥٤٦
ونقل حنبل عنه: لا تجزئ ركعة حتى يقرأ فيها فاتحة الكتاب.
ونقل ابن القاسم عنه: إذا نسي الفاتحة يعيد.
"الانتصار" ٢/ ١٩٣
قال إبراهيم بن أبي طالب: سألته عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام؟
قال: يقرأ الفاتحة.
"الفروع" ١/ ٤٢٨
روى حرب عنه فيمن نسي أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وقرأ قرأنًا؟
قال: وما بأس بذلك، أليس قد قرأ القرآن.
قال وسمعته مرة أخرى يقول: كل ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فإنها ليست بجائزة، وعلى صاحبها أن يعيدها.
وروى عنه أبو طالب: من نسي أول ركعة، ثم ذكر في آخر ركعة أنه لم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute