للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: قيل له: تجوز، وإن قرأ بالحمد في الأربع في الظهر والعصر؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (٢٥٨)

قال ابن هانئ: قيل له: أقرأ في آخر ركعة تبقى من صلاة الفجر، بآخر (آل عمران)، وآخر (الفرقان)؟

قال: لا بأس.

"مسائل ابن هانئ" (٢٦٢)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقرأ في الركعتين الأوليين بالحمد وسورة، ويقرأ في الأخريين، كما قرأ في الأوليين، هل يجزئه ذلك؟ قال: كان ابن عمر يقرأ في جميعهن بالحمد وسورة، وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأخريين بالحمد، الحمد (١)، أرى أن يقرأ كما قرأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا أن يكون نسيان، فأرجو أن تكون صلاته تامّة.

وأما أبو بكر الصّديق -رضي اللَّه عنه- فكان يقرأ في الركعتين الأوليين بالحمد، الحمد، وفي الركعة الأخرى بالحمد، {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيتَنَا} الآية (٢).

قال: وإذا لم تسمع الإمام يقرأ يوم الجمعة تقرأ.

قلت لأبي عبد اللَّه: تأمرني أن أقرأ كما قرأ أبو بكرٍ الصديق، رضي اللَّه عنه؟

قال: نعم، افعل فهو حسن، وأمرني بها.

"مسائل ابن هانئ" (٢٦٥)


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٠٧ والبخاري (٧٧٦) ومسلم (٤٥١).
(٢) رواه مالك في "الموطأ" ص ٧١، وعبد الرزاق ٢/ ١٠٩ (٢٦٩٨)، والبيهقي ٢/ ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>