للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى عنه أبو الحارث: إذا قرأ بفاتحة الكتاب وهو يحسن غيرها إن كان عامدًا فلا أحب له ذلك، وإن كان شيء ساهيًا فلا بأس، صلاته تامة.

وعنه محمد بن الحكم: هو عندي مسيء إذا عمد ذلك. قلت: يريد الاقتصار على الفاتحة، وكلامه يدل على أحد أمرين: إما أن تكون السورة واجبة، وإما أن يكون تارك سنة الصلاة مسيئًا.

وروى الفضل بن زياد عنه، وقد سئل الرجل: يقرأ في المكتوبة في كل ركعة بالحمد للَّه وسورة؟

قال: قد كان عمر يفعل.

قيل: فتراه أنت؟

قال: لا، قد فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير هذا، اقرأ في الأوليين. . انتهى.

وروى أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يصلي بالناس المكتوبة فيقرأ في الأربع كلها بالحمد للَّه وسورة؟

قال: لا ينبغي أن يفعل.

قلت: ساهيًا.

قال: يسجد سجدتين.

وروى عنه أحمد بن هاشم، وقد سئل عن رجل قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد للَّه سورة ناسيًا هل عليه سجدتا السهو؟

قال: لا. وكذلك قال مهنا والميموني.

وروى عنه أبو الحارث في إمام صلى بقوم، فقرأ بفاتحة الكتاب ثم قرأ بعض السورة ولم يتمها ثم ركع: لا بأس، ثم قال أحمد: ثنا عبد اللَّه بن إدريس، ثنا يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أبزى

<<  <  ج: ص:  >  >>