قلتُ لأحمد: إذا قال: (اللَّهم). لا أقول: أعني: الواو في (ولك الحمدُ)؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (٢٣٨)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد مرةً أخرى: أدعو بدعاء ابن أبي أوفى (١) إذا رفعتُ رأسي من الركوع؟
قال: إذا كنت تصلِّي وحدك تقولُه، أو يكونُ الإمام يقولُه.
قلت: في الفريضة؟
"مسائل أبي داود" (٢٣٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يصلّي وحده، فإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده قال: ربنا ولك الحمد؟
قال: إنما هذا للإمام يجمعهما، وليس هذا لأحدٍ سوى الإمام، إذا قال: سمع اللَّه لمن حمده. قالوا: ربنا ولك الحمد.
سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أنا أختار: ربنا ولك الحمد.
"مسائل ابن هانئ" (٢١٨)
قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن الرجل إذا رفع رأسه من الركوع فكان إمامًا أو كان وحده؟
فقال: يقول: سمع اللَّه لمن حمده ربنا ولك الحمد.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٦٢)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول فيما بين أن يرفع رأسه إلى أن يسجد:
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٥٣، ومسلم (٤٧٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute