للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاة على الخُمْرة (١) والطُّنفُسة (٢)؟

قال: لا بأسَ بهما. الخُمْرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣) والطنفسة عن ابن عَبَّاس -رضي اللَّه عنهما- (٤).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٥)

قال أبو داود: قلت لأحمد: السجود على كور العمامة؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (٢٥٢)

قال أبو داود: سمعت رجلًا سأل أحمد وأشار إلى قلنسوته، فقال: أسجد عليها؟ قال: لا.

قال: فما صليت هكذا -أي: سجدت عليها- أعيد؟

قال: لا، ولكن لا تسجد عليها.

"مسائل أبي داود" (٢٥٣)

قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: إذا سجد يضع طرف ردائه على البوري ويسجد عليه.

"مسائل ابن هانئ" (٢٢٤)


(١) الخمرة قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٤٣٠: بضم الخاء المعجمة وسكون الميم، قال الطبري: هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سميت بذلك؛ لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، فإن كانت كبيرة سميت حصيرًا. اهـ.
(٢) الطنفسة: بضم الطاء وكسرها: هي البساط الرقيق له أهداب.
(٣) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٣٠، ٣٣٥، ٣٣٦، والبخاري (٣٨١)، ومسلم (٥١٣)، من حديث ميمونة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي على الخمرة.
(٤) رواه عبد الرزاق ١/ ٣٩٥ (١٥٤١)، والبيهقي ٢/ ٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>