للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو زرعة الدمشقي: قال أحمد: إذا نسي أن يصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إن أعاد فليس في نفسه منه شيء.

قلت: بلغني عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه قال: من لم يصل على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلاته باطلة.

فقال: قد كنت أتهيب ذلك، ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر فمن تركها في الصلاة أعاد الصلاة.

"تهذيب الأجوبة" ص ٨٩١، "الروايتين والوجهين" ١/ ١٢٩.

قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: إن ابن راهويه يقول: لو أن رجلًا ترك الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في التشهد، بطلت صلاته.

قال: ما أجترئ أن أقول هذا.

وقال في موضع آخر: هذا شذوذ.

"المغني" ٢٢/ ٢٨، "جلاء الأفهام" ص ٤٧٢.

قال الأثرم: قلت لأحمد: بماذا أدعو بعد التشهد؟

قال: بما جاء في الخبر.

قلت له: أوليس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثم ليتخير من الدعاء ما شاء" (١)؟

قال: يتخير مما جاء في الخبر، فعاودته، فقال: ما في الخبر.

"مجموع فتاوى ابن تيمية" ٢٢/ ٤٧٤

قال الطوسي: وسمعته يقول: لا تسمي في التشهد إلَّا ما روي عن عبد اللَّه: التحيات للَّه.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٣


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٨٢، والبخاري (٨٣٥)، ومسلم (٤٠٢)، من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>