للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عمر فإنه ألقم أصبعه مرارة كان يمسح عليها (١).

وسألته، قلت: أصابني عقر في رجلي، فوضعت فيه مرارة.

قال: إذا كنت تخاف عليها، فلا بأس أن تضع فيها مرارة، وابن عمر قد ألقم إصبعه مرارة.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٣)

قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الجرح يكون بالرجل، يضع عليه الدواء، فيخاف إن نزع الدواء إن أراد الوضوء أن يؤذيه؟

قال: ما أدري ما يؤذيه! ولكن إذا خاف على نفسه، أو خوِّف من ذلك، مسح عليه.

وروى حنبل عنه، في المجروح والمجدور يُخاف عليه: يمسح موضع الجرح، ويغسل ما حوله.

"المغني" ١/ ٣٥٧، ٣٥٨

قال الميموني: وسألوه عن الجرح يكون بالإنسان يخاف عليه، كيف يمسح؟

قال: ينزع الخرقة، ثم يمسح على الجرح نفسه.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٥

نقل الميموني والمروذي عن أحمد: أنه لا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها، لأن هذا لا ينضبط، وهو شديد جدًا.

"المبدع" ١/ ١٥٢.


(١) رواه البيهقي ١/ ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>