للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل المشكاني عنه فيمن جهر في موضع الإسرار أو عكسه: ليس عليه سجود. وقال: إن سجد لم يضره.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٢٢

ونقل ابن القاسم عنه في الإمام إذا شك في عدد الركعات، هل يبني على اليقين، أم على غالب ظنه؟

قال: أنا أذهب إلى أن أبني على اليقين، لا آخذ بالتحري.

ونقل أبو طالب عنه: يتحرى فإن قاموا قام، وإن سبحوا به تحرى.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٤٥، "الانتصار" ٢/ ٣٥٥

ونقل بكر بن محمد فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات، قال: يستأنف الصلاة.

ونقل علي بن سعيد والأثرم: الصلاة صحيحة ويسجد في الحال سجدة فيأتي بثلاث ركعات.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٤٥، ١٤٦

ونقل أبو الصقر: وقد سأله عن الرجل يتشهد في قيامه ناسيًا أو قرأ بأم الكتاب في جلوسه للتشهد، هل يسجد للسهو؟

فقال: إنما يسجد من سلم من السجدتين أو قعد في الثالثة أو أراد أن يقعد فقام.

وقال في رواية الميموني وأحمد بن هشام: إذا قرأ في الأخيرتين بالحمد وسورة لا يسجد؛ لأن هذِه الزيادة لا يبطل الصلاة عمدها، فإذا فعلها ناسيًا لم يسجد لها، دليله العمل في الصلاة.

ونقل أبو طالب فيمن سها فقرأ في الأربع بالحمد وسورة: يسجد للسهو.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٤٦، ١٤٧

<<  <  ج: ص:  >  >>