قال: ما دام لم يخرج من المسجد أرجو -يعني: يرجع فيسجد.
قيل لأحمد: إن نسي سجدتي السهو حتى يخرج من المسجد؟
قال: فيه اختلاف، ولم ينفذ له فيه قول.
"مسائل أبي داود"(٣٩١)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل صلى ركعتين ثم سلم، وكان من صلى خلف الإمام قد تكلم إلا بعضهم؟
قال: يعيدون الصلاة إلا الإمام، فإنه يبني هو على صلاته إذا كان تكلم؛ لأنه تكلم وهو يرى أنها قد تمت صلاته.
ثم ذكر قصة ذي اليدين حين قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أقصُرت الصلاة أم نسيت؟ قال:"لم تقصر ولم أنس". ثم قال للناس:"أكما يقول ذو اليدين؟ " فأجابوه: هو كما يقول ذو اليدين (١). وكان قد وجب عليهم أن يجيبوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وليس لأحد اليوم أن يجيب أحدًا؛ لأن هؤلاء اليوم على خلاف ما ظن أولئك؛ لأن الصلاة لا تقصر اليوم، وأن أولئك ظنوا أن الصلاة قد قصرت، فتكملوا، فلم يأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بإعادة الصلاة.
"مسائل ابن هانئ"(٣٧٩)
قال ابن هانئ: سألته عن الإمام يصلي بقوم فيتكلم؟
قال: إذا تكلم فليعد الصلاة.
"مسائل ابن هانئ"(٣٨٣)
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٤، والبخاري (٤٨٢)، ومسلم (٥٧٣) من حديث أبي هريرة.