قال أبو داود: رأيت أحمد يسجد في {ص} خلف إمامه في التراويح وفي {إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} عند {يسَجُدُونَ} وفي {اقرأ} وختم به ليلة سبع وعشرين، فلما فرغ من قراءة {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} رفع الإمام يديه في الصلاة ورفع الناس وأحمد معنا فقام ساعة يدعو ثم ركع، وكان ذلك عن رأي أبي عبد اللَّه، فيما أخبرت أنه أمره بذلك، وشهدته يأمره بذلك ويخاوضه فيه.
"مسائل أبي داود"(٤٥٠)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه -أو سئل- عن سجود القرآن؟
فقال: في الأعراف، وفي الرعد، وفي النحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج، والفرقان، والنمل، وتنزيل السجدة، وص، والنجم، وحم السجدة، وإذا السماء انشقت. وفي اقرأ، ويسجد في الحج سجدتين.
"مسائل ابن هانئ"(٤٨٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن سجود التلاوة كم هو؟
قال: خمس عشرة، وفي الحج سجدتين، فتلك خمس عشرة.
فقلت: يسجد بها في الفريضة كلها؟
قال: نعم. هو أوكد عندي.
قلت: وفي التطوع؟
قال: نعم كل سجدة يقرأها في صلاة تطوع، أو فريضة، فهو أوكد أن يسجد في الصلاة.