قال يوسف بن موسى: قال أحمد: من تكلم ناسيًا في صلاته فظن أن صلاته قد تمت إن كان كلامه فيما تتم به الصلاة، بنى على صلاتهن كما كلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذا اليدين.
"المغني" ٢/ ٤٥٢
ونقل عنه مهنا فيمن قيل له وهو يصلي: ولد لك غلام. فقال: الحمد للَّه. أو قيل له: احترق دكانك. قال: لا إله إلا اللَّه. أو ذهب كيسك، فقال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه؟
قال: فقد مضت صلاته. ولو قيل له: مات أبوك. فقال: إنا للَّه وإنا إليه راجعون. فلا يعيد صلاته.
"المغني" ٢/ ٤٥٧
قال حنبل: قلت: إذا قرأ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} هل يقول: سبحان ربي الأعلى؟
فقال: إن شاء في نفسه ولا يجهر بها في المكتوبة وغيرها.
"الفروع" ١/ ٤٢٦
قال حرب: قال إسحاق: إن تعمده فهو كلام يعيد الصلاة، وإن سبق منه من غير تعمد فليس عليه إعادة. وقال مرةً: إن تعمد فأحب إليَّ أن يعيد فلا يتبين لي.
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٢٦
قال حرب: قال إسحاق: إن قرأ آية فيها (لا إله إلا اللَّه) فأعادها لا تفسد صلاته، وإن انقض كوكبٌ فقال:(لا إله إلا اللَّه). تعجبًا وتعمد فهو كلام يعيد الصلاة، وكذا إذا لدغته عقرب فقال: بسم اللَّه.