للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: تجزئه ركعة، وإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة.

"مسائل أبي داود" (٢٥٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صلى خلف الصف وحده بحذاء الإمام؟

قال: بحذائه وناحيته سواء يعيد.

فقيل لأحمد: فإن جاء رجل قبل أن يركع؟

قال: أرجو أن تجزئه.

"مسائل أبي داود" (٢٥١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يصلي خارجًا من المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبي داود" (٤١٥)

قال أبو داود: وسمعته أيضًا سُئِلَ عن الرجل يصلي الجمعة وبينه وبين الإمام سترة؟

قال: إذا لم يقدر على غير ذلك.

"مسائل أبي داود" (٤١٦)

قال ابن هانئ: قلت: رجل أدرك القوم وهم ركوع؟

قال: إن خشي أن تفوته ركع، وإن علم أنه يدرك لم يركع؛ لحديث أبي بكرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "زادك اللَّه حرصًا، ولا تعد" (١).

وقال أبو عبد اللَّه: أرى إذا علم أنه يدرك الركوع، لم يركع دون الصف، وإذا علم أنه لا يدرك الركوع ركع، ورجلين أحب إلي يكبرا


(١) سبق تخريجه، وهو في "المسند" ٥/ ٣٩، والبخاري (٧٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>