قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل مكفوف دخل في الصف، فلما أراد أن يركع، التزق الذين كانوا معه في الصف بصفٍ آخر، وبقي هو وحده؟
قال: إذا صلى وحده أعاد الصلاة.
"مسائل ابن هانئ"(٤٣١)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يجيء والإمام راكع، أيركع من باب المسجد؟
قال: إذا كان معه آخر كبرا جميعًا ومشيا، وإذا كان وحده حتى يتصل بالصف.
"مسائل ابن هانئ"(٤٣٢)
قال ابن هانئ: وسئل: يصلي الرجل خلف الصف وحده؟
قال: يعيد الصلاة.
قلت له: فإنه قائم مع غلام لم يدرك، أو غير محتلم؟
قال: لا يجزئه.
"مسائل ابن هانئ"(٤٣٣)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي مع الرجل فيجيء غلام خصي فيقوم مع الرجل الآخر؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا كان في القد والقامة، ومثله إذا كان فحلًا يحتلم فصلاته جائزة، يعني الرجل الذي صلى معه، وإن كان مثله من الغلمان الفحولة لا يحتلم، فيعيد صلاته.