قلت: إذا كان في مثل قامة المحتلم، أو في مثل سن المحتلم.
"أحكام النساء" للخلال (٧١)
ونقل عنه أبو الحارث في من أحرم وركع فذًا ثم دخل في الصف: إذا كبر وركع ودخل في الصف يجزيه. وذكر حديث أبي بكرة.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٧٤
قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يكره أن يقوم مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من قد احتلم، أو أنبت، أو بلغ خمس عشرة سنة، فقلت له: ابن اثنتي عشرة سنة أو نحوها؟
قال: ما أدري.
قلت له: فكأنك تكره ما دون هذا السن؟
قال: ما أدري.
فذكرت له حديث أنس واليتيم، فقال: ذاك في التطوع.
"التمهيد" ٥/ ٢٨
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إني أراكم من وراء ظهري"؟
فقال: كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه.
قلت له: إن إنسانًا قال لي: هو في ذلك مثل غيره، وإنما كان يراهم كما ينظر الإمام من عن يمينه وشماله. فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا.
"التمهيد" ٥/ ١٣٠، "طرح التثريب" ٢/ ٣٧٦
قال ابن الهيثم العاقولي: كنت مع أحمد، فجعلت أتأخر عنه في الصف إجلالًا له، فوضع يده على يدي فقدمني إلى الصف.