للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: إذا كان في مثل قامة المحتلم، أو في مثل سن المحتلم.

"أحكام النساء" للخلال (٧١)

ونقل عنه أبو الحارث في من أحرم وركع فذًا ثم دخل في الصف: إذا كبر وركع ودخل في الصف يجزيه. وذكر حديث أبي بكرة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٧٤

قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يكره أن يقوم مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من قد احتلم، أو أنبت، أو بلغ خمس عشرة سنة، فقلت له: ابن اثنتي عشرة سنة أو نحوها؟

قال: ما أدري.

قلت له: فكأنك تكره ما دون هذا السن؟

قال: ما أدري.

فذكرت له حديث أنس واليتيم، فقال: ذاك في التطوع.

"التمهيد" ٥/ ٢٨

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إني أراكم من وراء ظهري"؟

فقال: كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه.

قلت له: إن إنسانًا قال لي: هو في ذلك مثل غيره، وإنما كان يراهم كما ينظر الإمام من عن يمينه وشماله. فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا.

"التمهيد" ٥/ ١٣٠، "طرح التثريب" ٢/ ٣٧٦

قال ابن الهيثم العاقولي: كنت مع أحمد، فجعلت أتأخر عنه في الصف إجلالًا له، فوضع يده على يدي فقدمني إلى الصف.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٠١

<<  <  ج: ص:  >  >>