قال إسحاق: عليه تكبيرتان إحداهما ينوي بها الافتتاحَ، ثم الثانية للركوع والجلوسِ، فإن كَبَّرَ واحدةً نوى بِها الافتتاح، ثم ركع ولمْ يكبرْ له أجزأه. هكذا معنى قول زيدِ بن ثابت، وإنْ كبر تكبيرةً لم ينوِ بها افتتاحها لم يجزئه لِمَا جاء:"مِفتَاح الصلاةِ التكبير"، ولابد من إحداث نية إذا دخلها، فإن نوى بالتكبير الافتتاحَ والركوعَ لمْ يجزْئه.
"مسائل الكوسج"(١٨٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وجد الإمامَ راكعًا كمْ يكبرُ؟
قال: يكبرُ واحدةً يريدُ بها الافتتاحَ.
قال إسحاق: وإن أمكنه أنْ يكبرَ أُخرى للركوعِ، ولكن لابدَّ من أن ينوي بالأولى الافتتاحَ.
"مسائل الكوسج"(٢٦٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: تجزئه تكبيرة إذا نوى بها افتتاح الصَّلاةِ.
قال الإمام أحمد: إي واللَّه، تجزئه إذا نوى كقولِ ابن عمر وزيد -رضي اللَّه عنهما- (١).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٣٣٨)
(١) رواه عبد الرزاق ٢/ ٢٧٨ (٣٣٥٥)، والبيهقي ٢/ ٩١.