للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه قال: أخبرني نافع: أن ابن عمر، كان إذا سبق بالأوليين، قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وسورة، ثم يجلس (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٣٨٦)

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أرأيت قول من قال: يجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته، ومن قال: يجعله آخر صلاته، أي شيء الفرق بينهما؟

قال: من أجل القراءة فيما يقضي.

قلت له: فحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على أي القولين يدل عندك؟

قال: على أنه يقضي ما فاته، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم" (٢).

"التمهيد" ٣/ ٣٦

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الإمام إذا سجد، فرفع رأسه قبل أن أسجد؟

قال: إن كانت سجدة واحدة فاتبعه إذا رفع رأسه. وهذا لا أعلم فيه خلافًا.

"المغني" ٢/ ٢١١


(١) رواه مالك في "الموطأ" ص ٧٢ عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام، فيما جهر فيه الإمام بالقراءة، أنه إذا سلم الإمام قام عبد اللَّه بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضى وجهر.
وعن مالك رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٢/ ٢٢٨ (٣١٧٠) ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ١١٥ (٧١٢٢) من طريق حفص، عن عبيد اللَّه، عن نافع به.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>