قال صالح: قال أبي: إذا كان الرجل في المسجد، وقد صلى قبل أن يدخل، وأقيمت الصلاة وهو في المسجد، فلا يخرج حتى يصلي أي صلاة كانت.
"مسائل صالح" (٩٩١)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجل صلَّى العصر، ثمَّ جاءَ فنسي فتقدمَ يصلِّي بقوم تلك الصلاة، ثمَّ ذكر لما أنْ صلَّى فمضى في صلاته؟
قال: لا بأس.
"مسائل أبي داود" (٣١١)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يصلي في المسجد الحرام ومسجد المدينة صلاة مرتين -يعني جماعة- وأما غير ذلك من المساجد فأرجو، أنس فعله.
"مسائل أبي داود" (٣٣٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال له رجل: إذا دخلت المسجد وقد صليت العصر وأقيمت الصلاة؟ قال: صلِّ معهم.
قيل: والظهر؟
قال: والصلواتُ كلها.
قلت: فالمغرب إذا صليتها أضيف إليها ركعة؟
قال: نعم.
قلت: أقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة؟
قال: نعم إنما هي بمنزلة التطوع.
"مسائل أبي داود" (٣٤١)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute