للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: قال أبي: إذا كان الرجل في المسجد، وقد صلى قبل أن يدخل، وأقيمت الصلاة وهو في المسجد، فلا يخرج حتى يصلي أي صلاة كانت.

"مسائل صالح" (٩٩١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجل صلَّى العصر، ثمَّ جاءَ فنسي فتقدمَ يصلِّي بقوم تلك الصلاة، ثمَّ ذكر لما أنْ صلَّى فمضى في صلاته؟

قال: لا بأس.

"مسائل أبي داود" (٣١١)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يصلي في المسجد الحرام ومسجد المدينة صلاة مرتين -يعني جماعة- وأما غير ذلك من المساجد فأرجو، أنس فعله.

"مسائل أبي داود" (٣٣٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال له رجل: إذا دخلت المسجد وقد صليت العصر وأقيمت الصلاة؟ قال: صلِّ معهم.

قيل: والظهر؟

قال: والصلواتُ كلها.

قلت: فالمغرب إذا صليتها أضيف إليها ركعة؟

قال: نعم.

قلت: أقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة؟

قال: نعم إنما هي بمنزلة التطوع.

"مسائل أبي داود" (٣٤١)

<<  <  ج: ص:  >  >>