للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عَنِ الصَّبي إذا أَمَّ قبلَ أنْ يحتلمَ؟ قال: أحب إليَّ أن يعيدوا.

قال أحمد: دعها.

قال إسحاق: كلَّما أم بعد عشر سنين فإنَّه جائزٌ.

"مسائل الكوسج" (٣٣١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: سألوني عن مُقعدٍ ماتَ أبوُه أَيُصَلي عليه؟ فنهيتهم.

قُلْتُ: لا يؤمهم في الصلاةِ ولا على الجنائزِ إلا قائمًا، بالسُّنةِ قائمٌ.

قال الإمام أحمد: لا يؤم المقعد إلا أنْ يكونَ رجلًا يؤمهم، ثُم مرضَ أيامًا كما فعلَ جابر وأسيد بن حضير (١) -رضي اللَّه عنهما-.

قال إسحاق: كما قال، السنة اتباعهم.

"مسائل الكوسج" (٣٣٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لسفيان: رجل صَلَّى بقومٍ جالسًا وهم جلوس وهو مريض؟ قال: تجزئه ولا تُجزئهم.

قال أحمد: بلى إن الني صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "إذا صَلَّى قَاعدًا فصَلُّوا قُعودًا" (٢).

قال إسحاق: السنة إذا صَلَّى قاعدًا أنْ يُصلُّوا قعودًا.

"مسائل الكوسج" (٣٤٨)


(١) رواه عبد الرزاق ٢/ ٤٦٢ (٤٠٨٥) عن أسيد بن حضير. وابن أبي شيبة ٢/ ١١٦ (٧١٣٧). عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-.
(٢) رواه أحمد ٢/ ٣١٤، والبخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤)، من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>