للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. فقيل لأحمد: حديث عمرو بن سلمة؟

قال: لا أدري، أي شيء هذا.

وسمعته مرة أخرى وذكر هذا الحديث، فقال: لعله كان في بدء الإسلام (١).

"مسائل أبي داود" (٢٩٤)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا كان صبي ورجل مع الإمام كيف يقومان؟ قال: لا يعجبني أن يتقدمهما.

"مسائل أبي داود" (٢٩٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الأعمى يؤم؟

قال: لا بأس.

"مسائل أبي داود" (٢٩٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ: عن خصي يقرأ يؤم الناس؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٢٩٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا كان الإمام يسكر؟

قال: لا يصلى خلفه البتة.

"مسائل أبي داود" (٢٩٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد وسأله رجل قال: صليت خلف رجل، ثم علمت أنه يسكر، أعيد؟

قال: نعم أعد. قال: أيتهما صلاتي؟


(١) هذا الحديث رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٠، والبخاري (٤٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>