قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. فقيل لأحمد: حديث عمرو بن سلمة؟
قال: لا أدري، أي شيء هذا.
وسمعته مرة أخرى وذكر هذا الحديث، فقال: لعله كان في بدء الإسلام (١).
"مسائل أبي داود" (٢٩٤)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا كان صبي ورجل مع الإمام كيف يقومان؟ قال: لا يعجبني أن يتقدمهما.
"مسائل أبي داود" (٢٩٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الأعمى يؤم؟
قال: لا بأس.
"مسائل أبي داود" (٢٩٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ: عن خصي يقرأ يؤم الناس؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (٢٩٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا كان الإمام يسكر؟
قال: لا يصلى خلفه البتة.
"مسائل أبي داود" (٢٩٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد وسأله رجل قال: صليت خلف رجل، ثم علمت أنه يسكر، أعيد؟
قال: نعم أعد. قال: أيتهما صلاتي؟
(١) هذا الحديث رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٠، والبخاري (٤٣٠٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute