قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتأول شرب المسكر، أصلي خلفه؟
قال: إذا كان يسكر فلا تُصل خلفه.
"مسائل ابن هانئ" (٢٩٣)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يُربي، أيصلى خلفه؟
قال: وما رباه؟
قلت: يعطي الدينار بالدينار، وفضل ثلاثة دراهم، أو أكثر أو أقل؟
قال: لا يُصلى خلفه.
"مسائل ابن هانئ" (٢٩٤)
قال ابن هانئ: وسئل عمن يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، أيصلى خلفه؟
قال: لا يصلى خلفه، ولا يجالس، ولا يُكلم، ولا يُسلم عليه.
"مسائل ابن هانئ" (٢٩٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن الذي يشتم معاوية، أيصلي خلفه؟
قال: لا يُصلى خلفه، ولا كرامة.
"مسائل ابن هانئ" (٢٩٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن إمام صلى بقومٍ فذكر -وهو في الصلاة- أنه لم يمسح برأسه فصلى بهم؟
قال أبو عبد اللَّه: يعيد الصلاة، إذا ذكر وهو في الصلاة، أعاد وأعادوا، وإذا ذكر وهو خارج من الصلاة أعاد هو وحده ولم يعيدوا هم.
"مسائل ابن هانئ" (٢٩٧)
قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يدخل مع القوم في الصلاة وقد استيقن أنه على غير وضوء، كيف يصنع؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute