قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجل أمَّ قومًا فضحكَ في آخر صلاته بعدما تشهد؟ قال: تجزئه ويتوضأُ لما يستقبل.
قال الإمام أحمد: الإمامُ يستقبلُ صلاتَه ومَنْ خلفه يُسلمون، وقد تمت صلاتُهم، أو يقدمون رجلًا فيسلم بهم.
قُلْتُ: قيل له: مَن خلفه مِمَّن أدركَ ركعةً أو ركعتين؟
قال: أحبُّ إليَّ أن يعيدوا.
قال أحمد: يبنون على ما صلَّوا.
قال إسحاق: السنة في ذَلِكَ أنَّ المتشهدَ في الصَّلاةِ إذا ضحكَ أو أحدثَ أن صلاتَه تامة، وإنْ لم يُسلم ولا وضوء عليه في الضحك لصلاةٍ أخرى.
"مسائل الكوسج"(٣٤٣)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما مَنْ قرأ {الحَمْدُ} حتَّى بلغ {غَيرِ المَغضُوبِ} فأحدث، ثمَّ قال:{وَلَا الضَّالِّينَ}[الفاتحة: ١ - ٧] ثم قدَّمَ رجلًا، قال: يأخذُ الذي قدمه من حيثُ بلغَ الإمامُ قبلَ أنْ يحدثَ.
"مسائل الكوسج"(٤٩٦)
قال صالح: قلت: فمن استخلف؟ قال: علي قدم. إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، عن علي. ويروى من حديث حصين، عن عمرو ابن ميمون: أن عمر قدم عبد الرحمن بن عوف، ويروى اختلاف أن عبد الرحمن تقدم.
"مسائل صالح"(١٢٧٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يكون حجة لمن يرى الاستخلاف -يعني: لمن أحدث في صلاته وهو إمام- حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه تقدم أبا بكر