قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسئل عن الاضطجاع بعد ركعتي
الفجر؟
فقال: ما أفعله أنا، فإن فعله رجل ثم سكت، كأنه لم يعبه إن فعله.
قيل له: لم لم تأخذ به؟
فقال: ليس فيه حديث يثبت، قلت له: حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: رواه بعضهم مرسلًا.
"التمهيد" ٤/ ١٤٨، "طرح التثريب" ٣/ ٥٤، ٥٧
قال أبو طالب: قلت لأحمد: حدثنا أبو الصلت، عن أبي كدينة، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه اضطجع بعد ركعتي الفجر.
قال: شعبة لا يرفعه.
قلت؟ فإن لم يضطجع عليه شيء؟
قال: لا، عائشة ترويه وابن عمر ينكره.
قال المروذي: قال أبو عبد اللَّه: حديث أبي هريرة ليس بذاك.
قلت: إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح عن أبي هريرة.
قال: عبد الواحد وحده يُحدث به.
وقال إبراهيم بن الحارث إن أبا عبد اللَّه سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر؟