للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: قلت: ما تقول في حديث علي: أنه مسح على نعليه ثم خلعهما، وأم القوم، ولم يحدث وضوءًا (١). ما معناه؟

قال: يروى هذا عن علي.

قلت: فإن فعل هذا رجل؟

قال: ما يعجبني، يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "ويل للأعقاب من النار" (٢)، فإن كان أتى المسح على الأعقاب وغسل الرجلين فلا بأس.

"مسائل صالح" (٥٧٨)

قال صالح: الرجل يمسح الخف ثم يخلعه؟

قال: يستقبل الوضوء.

"مسائل صالح" (١٠٦٨)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: إذا مسح على خفيه ثم نزعها؟

قال: يعيد الوضوء.

ثم قال: الذي يغسل قدميه بأي شيء يحتج؟ ! أليس حين مسح على خفيه قد طهرتا رجلاه فحين نزعهما نقض طهور رجلين ولم ينقض غير ذلك إن كان نقض بعض طهوره فقد نقض كله وإلا لم ينقض شيئًا.

"مسائل أبي داود" (٥٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال فيمن كان عليه خف فوق خف فمسح الأعلى، ثم نزعه: ينزع الآخر ويتوضأ.

"مسائل أبي داود" (٥٥)


(١) رواه عبد الرزاق ١/ ٢٠١ - ٢٠٢ (٧٨٤)، وابن أبي شيبة ١/ ١٧٣ (١٩٩٨).
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢٨، ٢٨٤، ٤٠٦، ٤٠٩، ٤٣٠، والبخاري (١٦٥)، ومسلم (٢٤٢) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>