للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وقال: صلاة النهار مثنى مثنى.

"مسائل صالح" (١١٠٤)

قال صالح: قلت: حديث أنس بن سيرين: أن أنسًا صلى بهم ركعتين، ثم ركعتين (١)؟

فقال: هو عندي التطوع.

"مسائل صالح" (١٢٩٨)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الجلوس في الركعتين من التطوع على حديث أبي حميد (٢) في الأربع؟

قال: لا.

قلت: فيقعد في الثنتين من التطوع كما يقعد في الثنتين من الفريضة؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٢٤١)

قال أبو داود: قلت لأحمد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟

قال: كذا أختار.

قلت: أسلم في كل ركعتين؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٤٩٦)

قال أبو داود: سمعته مرة أخرى يقول: أما صلاة الليل فمثنى مثنى ليس فيه اختلاف، وأما صلاة النهار فإن شئت أربعًا وإن شئت ركعتين.

قال: ويعجبني مثنى مثنى بالليل والنهار.

"مسائل أبي داود" (٤٩٧)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٦٩ (٦٥٦٠).
(٢) رواه الإمام أحمد ٥/ ٤٢٤، البخاري (٨٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>