للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وسئل أبو عبد اللَّه عن الركعتين بعد المغرب؟

فقال: يصليها في منزله أعجب إلي.

قيل له: فإن بعد منزله؟

فقال: لا أدري.

قال: ورأيت أبا عبد اللَّه، ما لا أحصي، إذا صلى المغرب دخل قبل أن يتطوع.

قال وسألت أبا عبد اللَّه عن تفسير قوله (لا يصلي بعد صلاة مثلها)؟

قال: هو أن يصلي الظهر فيصلي أربعًا بعدها لا يسلم، ثم قال: أليس قد قال سعيد بن جبير: إذا سلم في أثنين فليس مثلها.

ثم قال: أما أنا فأذهب في الأربع قبل الظهر إلى أن أسلم في الاثنتين منها.

ثم قال: أما الركعتان قبل الفجر ففي بيته، وبعد المغرب في بيته.

ثم قال: ليس هاهنا أوكد من الركعتين بعد المغرب في بيته.

ثم ذكر حديث ابن إسحاق: "صلوا هاتين الركعتين في ببيوتكم".

"التمهيد" ٥/ ١٢٤، "المغني" ٢/ ٥٤٣، ٥٤٦

قال ابن بدينا: ورأيت أبا عبد اللَّه يصلي ركعتي المغرب وركعتي الفجر في منزله، ولم أر أبا عبد اللَّه يتطوع شيئًا في المسجد، إلا يوم الجمعة، فإني رأيته يتطوع في مسجد الجامع، فما انتصف النهار أمسك عن الصلاة.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٨٢


= خديج ضعيف، لأن رواية إسماعيل بن عياش عن اليمانيين ضعيفة، وقد صرح ابن إسحاق لراويه في مسند أحمد بن حنبل تدليسه، وعبد الوهاب كذاب.
وقد حسن الألباني حديث رافع في "صحيح ابن ماجه" (٩٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>