قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا أصبح الرجل وهو يخاف طلوع الشمس أخر ركعتي الفجر حتى يصليهما بعد ما تطلع الشمس.
"مسائل أبي داود" (٣٥٢)، "مسائل عبد اللَّه" (٣٧٣) بمعناه.
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل ركعتا الفجر، فمانه يصليهما إذا طلعت الشمس، وابن عمر كان يجعلهما من صلاة الضحى.
"مسائل ابن هانئ" (٥٢٢)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: من فاتته ركعة الفجر فإنه يقضيها.
"مسائل عبد اللَّه" (٣٤٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جاء إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة الغداة فتقدم فصلى مع الإمام بصلاته؟
فقال أبي: لا يصلي ركعتي الفجر حتى ترتفع الشمس.
فقلت: حكى عنك رجل أنك تقول: يصليها إذا فرغ من صلاة الغداة قبل طلوع الشمس.
قال: ما قلت هذا قط.
"مسائل عبد اللَّه" (٣٧٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى الفجر ونسي ركعتي الفجر حتى العصر؟
قال: لا يصليها؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الصلاة في تلك الساعة.
قلت لأبي: كيف؟
قال: لو صلاها ضحى كان أعجب إلي من أن يصليها بعد العصر.
"مسائل عبد اللَّه" (٣٧٤)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute