للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا أصبح الرجل وهو يخاف طلوع الشمس أخر ركعتي الفجر حتى يصليهما بعد ما تطلع الشمس.

"مسائل أبي داود" (٣٥٢)، "مسائل عبد اللَّه" (٣٧٣) بمعناه.

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل ركعتا الفجر، فمانه يصليهما إذا طلعت الشمس، وابن عمر كان يجعلهما من صلاة الضحى.

"مسائل ابن هانئ" (٥٢٢)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: من فاتته ركعة الفجر فإنه يقضيها.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٤٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جاء إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة الغداة فتقدم فصلى مع الإمام بصلاته؟

فقال أبي: لا يصلي ركعتي الفجر حتى ترتفع الشمس.

فقلت: حكى عنك رجل أنك تقول: يصليها إذا فرغ من صلاة الغداة قبل طلوع الشمس.

قال: ما قلت هذا قط.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٧٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى الفجر ونسي ركعتي الفجر حتى العصر؟

قال: لا يصليها؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الصلاة في تلك الساعة.

قلت لأبي: كيف؟

قال: لو صلاها ضحى كان أعجب إلي من أن يصليها بعد العصر.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٧٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>