للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ركعات على حديث علي -رضي اللَّه عنه- (١)، وربما صلى بعد الست سئا أخرى أو أقل أو أكثر على صفة الأذان وطوله.

"مسائل ابن هانئ" (٤٣٨)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الذي اختار يوم الجمعة، قبلها ركعتين وبعدها ستًّا، يسلم بين كل ركعتين.

"مسائل ابن هانئ" (٤٤٣)

قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه إذا أذن المؤذن يوم الجمعة صلى ركعتين، وربما صلى أربعًا على خفة الأذان وطوله.

"مسائل ابن هانئ" (٤٤٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة بعد الجمعة؟

فقال: ركعتين، ركعتين، ركعتين، وهي ست ركعات، يسلم من كل ركعتين، يفصل بينهن.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٣٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: كم يصلي الرجل بعد الجمعة؟ قلت: الذي هو أحب إليك؟

قال: إن شاء صلى أربعًا بعد الجمعة، وإن شاء صلى ستًّا، إلا أنه يسلم في كل ركعتين، وكذلك صلاة النهار كلها مثنى مثنى.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٣٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي كم أصلي بعد الجمعة؟


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٨٥، والترمذي (٤٢٤) وقال: حديث علي حديث حسن، والنسائي ٢/ ١٢٠، وابن ماجه (١١٦١) ولفظه: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي قبل الظهر أربعًا وبعد ركعتين.
عند الترمذي مختصرًا. والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>