للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل على المسافر تكبير أيام التشريق؟

قال: إن صلوا جماعة.

"مسائل أبي داود" (٤٣١)

قال أبو داود: سمعت أحمد مرة أخرى سُئِلَ عن التكبير أيام التشريق؟

قال: من حين يرمون الجمرة إلى أن يرجع الناس من منى.

"مسائل أبي داود" (٤٣٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل رضي اللَّه عنه: ويكبر في التطوع -أعني: في دبر صلاة التطوع أيام التشريق؟

قال: لا، كان ابن عمر إذا صلى وحده لم يكبر، فهذا أكثر.

"مسائل أبي داود" (٤٣٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: كيف التكبير يوم الفطر؟

قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر.

قيل لأحمد: ابن المبارك يقول في الفطر يعني مع التكبير: الحمد للَّه ما هدانا.

قال: هذا واسع.

"مسائل أبي داود" (٤٣٥)

قال أبو داود: ثنا أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن نافع؛ أن ابن عمر كان يكبر تلك الأيام بمنى في دبر الصلوات وفي فسطاطه وفي ممشاه وفي طريقه، تلك الأيام جميعًا.

"مسائل أبي داود" (٧٩٩)

قال ابن هانئ: سألته عن التكبير في الفطر والأضحى؟

قال: هو في الفطر أوجب، لقول اللَّه عز وجل: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>