للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن فاتته العيد؟

قال: لا بأس أن يجمع أهله وولده ويجمع بهم، إذا فاته العيد، فأما أن لا يفوته، فلا أرى ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٧٥)

نقل أبو طالب عنه: أنه يصلي أربع ركعات بلا تكبير ولا خطبة.

نقل بكر بن محمد، وأحمد بن الحسين عنه: أنه يصلي ركعتين بتكبيرة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٩١

قال عباس الخلال: ذكر أبو عبد اللَّه أن أنسًا جمع أهله ثم أمر مولى له يخطب (١) -يعني: إذا فاتته صلاة العيد في جماعة، وإنما حملنا هذا على أن أنسًا فعله بأرض له خارج البصرة.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٦٣

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أذهب إلى فعل ابن عمر، أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده؟

قال أحمد: نعم.

"المغني" ٣/ ٢٩١

قال الأثرم: قال أحمد: إن صُلِّيت؛ ذهب إلى الجبَّان فصلى، وإن شاء صلى مكانه.

ونقل عنه إسماعيل بن سعيد: إذا صلى وحده لم يجهر بالقراءة، وإن جهر جاز.

وروى حنبل عنه أنه مخير في التكبير إن شاء صلى بتكبير، وإن شاء صلى بغير تكبير.


(١) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>