قال: النساء أعجب إلي.
"مسائل أبي داود" (١٠٠٠)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون في السفر يموت وليس معه إلا امرأته، أتغسله؟ قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (٩١٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون امرأته معه في سفر فتموت وليس معهم امرأة، أيغسلها زوجها؟
قال: نعم.
قيل له: فكيف يصنع؟
قال: يصب الماء من فوق الثوب، ولا يكشف ثوبها.
"مسائل ابن هانئ" (٩١٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن الحائض تغسل المرأة الميتة؟
قال: لا يعجبني أن تغسل الحائض شيئًا من الميت، والجنابة أيسر من الحيض.
"مسائل ابن هانئ" (٩١٧)
قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تموت مع القوم وليست معهم امرأة؟
قال أبو عبد اللَّه: تيمم، وكذلك الرجل مع النساء ييمم.
"مسائل ابن هانئ" (٩١٨)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخنثى من يغسله إذا مات؟
قال: أما ما كان دون خمس سنين أو سبع سنين فلا بأس كل من غسله.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٧١)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا عمر بن علي المقدمي قال: سمعت إسماعيل بن حماد -يعني ابن أبي سلمان- يذكر أن أباه سُئِلَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute