للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: النساء أعجب إلي.

"مسائل أبي داود" (١٠٠٠)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون في السفر يموت وليس معه إلا امرأته، أتغسله؟ قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (٩١٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون امرأته معه في سفر فتموت وليس معهم امرأة، أيغسلها زوجها؟

قال: نعم.

قيل له: فكيف يصنع؟

قال: يصب الماء من فوق الثوب، ولا يكشف ثوبها.

"مسائل ابن هانئ" (٩١٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن الحائض تغسل المرأة الميتة؟

قال: لا يعجبني أن تغسل الحائض شيئًا من الميت، والجنابة أيسر من الحيض.

"مسائل ابن هانئ" (٩١٧)

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تموت مع القوم وليست معهم امرأة؟

قال أبو عبد اللَّه: تيمم، وكذلك الرجل مع النساء ييمم.

"مسائل ابن هانئ" (٩١٨)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخنثى من يغسله إذا مات؟

قال: أما ما كان دون خمس سنين أو سبع سنين فلا بأس كل من غسله.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٧١)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا عمر بن علي المقدمي قال: سمعت إسماعيل بن حماد -يعني ابن أبي سلمان- يذكر أن أباه سُئِلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>