للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن امرأة ماتت مع رجال ليس معهم امرأة؟

فقال أبي: تيمم الصعيد (١).

قال أبي: والذي ييممها يضع يده في ثوب ثُمَّ يضرب به الصعيد ثُمَّ ييمم به. سمعت أبي يقول: وأنا أرى ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٥)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: يغسل الرجل امرأته؟ فلم يجب فيها بشيء.

قلت: فتغسل زوجها؟

قال: نعم، فأما غير الزوج فلا.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٣)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: المرأة الحائض تغسل الميتة تموت مع الرجال؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٤)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: النصرانية، واليهودية، والمجوسية تغسل المسلمة؟

قال: لا (٢).

قلت لأبي: فتقبل -أعني: القابلة؟

قال: لا.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٥)، "العلل" (٥٠٥)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٥٥ (١٠٩٦٥ من طريق مغيرة، عن حماد.
(٢) نقلها الخلال في "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٧ (١٠٩١) عن صالح ابن الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>