قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة ماتت مع رجال، ليس معهم امرأة؟
قال: تيمم الصعيد، والذي ييممها يضع يده في ثوب ثُمَّ يضرب به الصعيد ثُمَّ ييممها.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٦)
قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تموت ولا يجدوا إلا يهودية أو نصرانية تغسلها؟
قال: يعلموها.
ثم قال: لا يعجبني أن تطلع على عورة المسلمة.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥٨ (١٠٩٣)
نقل حرب عنه: تيمم -أي: المرأة إذا ماتت مع الرجال.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٠
روى حنبل عنه: لا بأس أن تغسل المرأة زوجها والزوج امرأته.
"الانتصار" ٢/ ٦٦٠
روى بكر بن محمد عن أبيه أنه قال لأبي عبد اللَّه: غسَّل عليٌّ فاطمة (١)؟
قال: ليس له إسناد.
وروى الفضل بن زياد عنه أنه قال: يروى من طريق ضعيف.
(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٠٩ - ٤١٠ (٦١٢٢)، والحاكم ٣/ ١٦٣ - ١٦٤، والبيهقي ٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧ وحسنه الحافظ في "التلخيص الحبير" ٢/ ١٤٣، والألباني في "الإرواء" (٧٠١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute