للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى عنه أنه قال في حديث ابن عباس (١): هو منكر من حديث ابن أبي يحيى.

"الانتصار" ٢/ ٦٦٦، ٦٦٧

نقل عنه أحمد بن أبي عبدة في الخنثى: أنه ييمم؛ لأنه يحتمل أن يكون ذكرًا، فلا تغسله النساء ويحتمل أن يكون أنثى فلا يُغسله الرجال.

ونقل عنه أحمد بن العباس بن الأشرس: يُغسِّله الرجال، ويصلون عليه.

"الطبقات" ١/ ١٢٩

قال أبو الفضل القافلاني: سألت أحمد عن الخُنثى، من يغسله إذا مات؟

قال: ما كان له خمس سنين، أو سبع سنين، فلا بأس كل من غسَّله.

"الطبقات" ٣/ ٣٢

قال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يُغسل أُخته إذا لم يجد نساءً؟

قال: لا.

قلت: فكيف يصنع؟

قال: يُغَسَّلُها وعليها ثيابها، يَصُب عليها الماء صَبًّا.

قلت لأحمد: وكذلك كل ذات محرمٍ تُغسل وعليها ثيابها.

قال: نعم.

"المغني" ٣/ ٤٦٣

قال أبو الحارث: قلت لأحمد: المحرم يغسل الميت؟


(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٠٩ - ٤١٠ (٦١٢٢)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦ (١١٩٥٦) كلاهما من طريق داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أحق الناس بغسل المرأة والصلاة عليها زوجها. وليس فيهما ابن أبي يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>