للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وأي شيء يكون هو أنقى له: حديث ابن عباس أن رجلًا وقصت به راحلته، فقال النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغسلوه بماء وسدر" (١)، حديث أم عطية: "اغسلنها بماء وسدر" (٢)، ويوضأ مرة مرة واحدة، إلا أن يخرج منه شيء فيعاد عليه الوضوء، ويغسل إلى سبع مرار، ولا يزاد عليه؛ لأنه يسترخي.

قلت: وينقي ما في الأظفار من وسخ؟

قال: نعم، ويقص أظفاره إن كانت فاحشة، وترد في أكفانه. وقال: العانة تحلق، إذا كان الشعر كثير دعا بموسى. قال: ويكفن في ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجًا.

"مسائل صالح" (١٢١١)

قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: أكلُّ غسلة فيها السدر؟

قال: نعم.

قلت: إنه يبقى عليه إن لم يُغسل بماء قراح؟

قال: وإن بقي.

قلت: أفلا يصبون ماء قراحًا ينظفه؟

قال: إن صبوا فلا بأس.

قلت: فإنهم يأتون بسبع ورقات من سدر فيلقونه في الغسلة الآخرة؟

فأنكر ذلك، ولم يعجبه.

"مسائل أبي داود" (٩٢٩)


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٥، البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦).
(٢) رواه الإمام أحمد ٥/ ٨٤، والبخاري (١٢٥٣)، ومسلم (٩٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>