للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: فى حديث ابن عباس: أن رجلًا وقصته راحلته وهو محرم (١)، خمس سنن: "كفنوه في ثوبيه"، أي: أن الميت يكفن في ثوبين، "ولا تخمروا رأسه"، ولا "تمسوه طيبًا"، و"غسلوه بماءٍ وسدرٍ"، أي: في الغسلات كلها سدر، وكان الكفن من جميع المال.

"مسائل أبي داود" (٩٣٠)، "سنن أبي داود" ٢/ ٢٣٨ (٣٢٣٨)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الميت يدلك بالأشنان؟

قال: إذا كان وسخ.

قيل لأحمد فإن لم يكن وسخ، يجزئه السدر؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٩٣١)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد يقول: إذا طال ضنى المريض غسل بالأشنان معه -يعني: من السدر.

"مسائل أبي داود" (٩٣٢)

قال أبو داود: سألت أحمد: يعصر -أعني: بطن الميت- أولا أو يُؤضأ؟

قال: يوضأ ويغسل غسلا، يقولون: حتَّى يلين.

"مسائل أبي داود" (٩٣٥)

قال أبو داود: سُئِلَ أحمد -وأنا أسمع عن الميت يُوضأ في كل غسلة؟

قال: ما سمعت إلا أنه يوضأ أول مرة.

"مسائل أبي داود" (٩٣٦)


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>